السيد الخوئي

141

كتاب الحج

لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، نعم له الخيار عند تخلف الشرط وهذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة .